الحاكم الحسكاني

451

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل

عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : سمعته وهو يقول : إذا دخل أحدكم على زوجته في ليلة بنائه بها فليقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبكلمتك استحللت فرجها ، اللهم فإن جعلت في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا مؤمنا سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان . فقلت له : جعلت فداك وهل يكون فيه شرك للشيطان ؟ قال : نعم يا عبد الرحمان أما سمعت الله تعالى يقول لإبليس : ( * وشاركهم في الأموال والأولاد * ) الآية ، قلت : جعلت فداك بأيش ( 1 ) تعرف ذلك ؟ قال : بحبنا وبغضنا . 478 - فرات بن إبراهيم الكوفي قال : حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد قال : حدثنا محمد بن عبد الله غلام ابن نبهان ، قال : حدثنا أبو سعيد الباشاني قال : حدثنا إسحاق بن بشر ( 2 ) عن جويبر ، عن الضحاك : عن ابن عباس قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس إذ نظر إلى حية كأنها بعير ، فهم علي بضربها بالعصا ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مه إنه إبليس وإني قد أخذت عليه شروطا ألا يبغضك مبغض إلا شاركه في رحم أمه وذلك قوله تعالى : ( * وشاركهم في الأموال والأولاد * ) .

--> ( 1 ) هذه مخففة عن قولهم : " بأي شئ " . والكلمة إلى الآن مستعملة وكثيرة الدوران على ألسنة العراقيين . وفي النسخة اليمنية ذكرت الكلمة على أصلها بلا تخفيف : " بأي شئ " . وانظر ما رواه البحراني رحمه الله في الحديث الثالث وما بعده مما رواه في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان : ج 2 ص 426 ط 4 . ( 2 ) كذا في النسخة اليمنية ، وفي النسخة الكرمانية : " علام بن نبهان أبو سعيد الباساني إسحاق بن بشير . . . " . وهذا هو الحديث ( 302 ) أو الحديث الأخير من تفسير سورة بني إسرائيل من تفسير فرات ص 86 ط 1 . وانظر ما رواه الثعلبي في تفسير الآية : ( 71 ) من سورة الإسراء من تفسير الكشف والبيان . وقد رواه عنه ابن البطريق رحمه الله في الفصل : ( 22 ) من كتاب خصائص الوحي المبين .